الفيض الكاشاني
917
الوافي
أمير المؤمنين عليه السّلام في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها » . بيان : قال في الإستبصار : هذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنة . 25275 - 21 ( الكافي 7 : 143 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن سهل ومحمد ، عن ( التهذيب 9 : 368 رقم 1315 ) أحمد ، عن ( الفقيه 4 : 337 رقم 5729 ) السراد ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال : فقال « أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا ( 1 ) على الصغار مما ورثا من
--> ( 1 ) قوله « على الوارثين أن ينفقا » يدل الخبر على أن الكافر إذا أسلم لم يكن ولده الصغار تابعين له في الإسلام وإلا كان الواجب أن يختص التركة بالأولاد ويحجب ابن الأخ وابن الأخت ، وهذا الخبر عمل به الشيخ ( ره ) في النهاية وأعرض عنه ابن إدريس بناء على أصله ، ولكن خص التركة بابني الأخ والأخت ولم يوجب الانفاق على الأولاد وقرره في المختلف ، وهذا كله يعطي اتفاقهم على عدم تبعية الولد لوالده في الاسلام ، ويجب التأمل في ذلك . « ش » .